فصل: فائدة: في المراد بالصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.فائدة: في المراد بالصلاة:

واختلف في المراد بالصلاة هنا؛ فقيل: الفرائض.
وقيل: الفرائض والنوافل معًا؛ وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام والمتّقي يأتي بهما.

.فائدة: في بعض فوائد الصلاة:

الصلاة سبب للرزق؛ قال الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصلاة} [طه: 132] الآية؛ على ما يأتي بيانه في {طه} إن شاء الله تعالى.
وشفاء من وجع البطن وغيره؛ روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: هَجَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهجَّرتُ فصليتُ ثم جلستُ؛ فالتفت إليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «أشكمت دَرْدَه» قلت: نعم يا رسول الله؛ قال: «قم فصلّ فإن في الصلاة شفاء».
في رواية: «أشكمت درد» يعني تشتكي بطنك بالفارسية؛ وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَزَبَه أمرٌ فزع إلى الصلاة.

.فائدة: ما لا تصح الصلاة إلا به:

الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض؛ فمن شروطها: الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة.
وستر العورة، يأتي في الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى.
وأما فروضها: فاستقبال القبلة، والنية، وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة أم القرآن والقيام لها، والركوع والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه، والسجود والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجود، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه.
والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علّمه النبيّ صلى الله عليه وسلم لما أخَلَّ بها، فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» خرّجه مسلم.
ومثله حديث: رفاعة بن رافع، أخرجه الدّارقُطْنِي وغيره.
قال علماؤنا: فبيّن قوله صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة، وسكت عن الإقامة ورفع اليدين وعن حدّ القراءة وعن تكبير الانتقالات، وعن التسبيح في الركوع والسجود، وعن الجلسة الوسطى، وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام.
أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما.
وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء؛ لحديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع.
وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام.
وقال بعض أصحابه: الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب، وإنّ من لم يرفع يديه فصلاته باطلة؛ وهو قول الحميدي، ورواية عن الأوزاعي.
واحتجوا بقوله عليه السلام: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري.
قالوا: فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل؛ لأنه المبلِّغ عن الله مرادَه.
وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث المذكور.
وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، وإن لم يسجد بطلت صلاته؛ وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضًا للسهو، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها فيها.
وهذا يدل على أن عُظْم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه.
وقال أصْبَغ بن الفرج وعبد اللَّه بن عبد الحكم: ليس على من لم يكبّر في الصلاة من أوّلها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإن تركه ساهيًا سجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدًا؛ لأنه سنة من سنن الصلاة، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه وصلاته ماضية.
قلت: هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث والمالكيين غيرَ من ذهب مذهب ابن القاسم.
وقد ترجم البخاري رحمه الله باب إتمام التكبير في الركوع والسجود وساق حديث مُطَرِّف بن عبد اللَّه قال: صلّيت خلف عليّ بن أبي طالب أنا وعمران بن حُصين، فكان إذا سجد كبّر، وإذا رفع رأسه كبّر، وإذا نهض من الركعتين كبّر؛ فلما قضى الصلاة أخذ بيدِي عمرانُ بن حصين فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
وحديثَ عكرمة قال: رأيت رجلًا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أُمَّ لك! فدلّك البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولا به عندهم.
روى أبو إسحاق السَّبِيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: صلّى بنا عليّ يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود؛ قال أبو موسى: فإما نسيناها وإما تركناها عمدًا.
قلت: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته! ولو كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض، والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه؛ وبالله التوفيق. اهـ. بتصرف.

.موعظة:

اعلموا- إخواني- أن الله عز وجل قد قدر الصلوات وقدمها على غيرها من العبادات وإنما يحافظ عليها من يعرف قدرها ويرج وأجرها ويخاف العقاب على تركها وهذه صفة المؤمن وإنما يتوانى عنها ناقص الإيمان إن تكاسل وكافر إن تهاون.
قد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
وروى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة.
وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت قرة عيني في الصلاة.
وقد كان لله عز وجل عباد يحبون خدمته لشدة محبتهم إياه فيحضرون في الصلاة قلوبهم ويجمعون لأدائها هممهم.
وروى عن ابن الزبير أنه كان إذ قام في الصلاة فكأنه عود من الخشوع وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جزعا أو حائطا أو وجه حجر أو رحل فدقه وهو في الصلاة فذهبت ببعض ثوبه فما التفت وكان إذا دخل بيته سكت أهل البيت فإذا قام إلى الصلاة تحدثوا وضحكوا.
واعلموا- إخواني- أن من أحب المخدوم أحب الخدمة له لو عرف العبد من يناجي لم يقبل على غيره والصلاة صلة بين العبد وبين ربه.
الستر الأول: الأذان كالإذن في الدخول.
وستر التقريب الإقامة: فإذا كشف ذلك الغطاء لاح للمتقي قرة العين فدخل في دائرة دار المناجاة أرحنا بها يا بلال فقد جعلت قرة عيني في الصلاة اكشف يا بلال ستر التقريب عن الحبيب.
يا بطال: لو سافرت بلدا لم تربح فيه حزنت على فوات ربحك وضياع وقتك أفلا يبكي من دخل في الصلاة على قرة العين ثم خرج بغير فائدة يصلي فيرسلها كالطيور إذا أرسلت من حصار القفص يقوم ويقعد مستعجلا كمثل الطروب إذا ما رقص.
إخواني: لا تقنعوا بالحركات فإن الله لا ينظر إلى صوركم.
يا هذا: إنما يصاد الطائر بمحبوبه من الحب ومحبوب القلب الطاهر ذكر الله عز وجل فحرام على قلبك الحائم حول جيف الهوى ألق له حب الذكر على فخ الصدق في حديقة الصور لعله يقع في شبكة المعرفة. انتهى.

.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}:

.قال الفخر:

الرزق في كلام العرب هو الحظ قال تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ} [الواقعة: 82] أي حظكم من هذا الأمر، والحظ هو نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره ثم قال بعضهم: الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل، وهو باطل، لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال: {وَأَنفِقُواْ مِمَّا رزقناكم} [الرعد: 22] فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه.
وقال آخرون: الرزق هو ما يملك وهو أيضًا باطل، لأن الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولدًا صالحًا أو زوجة صالحة وهو لا يملك الولد ولا الزوجة، ويقول: اللهم ارزقني عقلًا أعيش به وليس العقل بمملوك، وأيضًا البهيمة يكون لها رزق ولا يكون لها ملك.
وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه، فقال أبو الحسين البصري: الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به، فإذا قلنا: قد رزقنا الله تعالى الأموال، فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها، وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا مالًا فإنا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال أخص، وإذا سألناه أن يرزق البهيمة فإنا نقصد بذلك أن يجعلها به أخص، وإنما تكون به أخص إذا مكنها من الانتفاع به، ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به، واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقًا.
وقال أصحابنا: الحرام قد يكون رزقًا، فحجة الأصحاب من وجهين:
الأول: أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناه، فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظًا ونصيبًا، فوجب أن يكون رزقًا له.
الثاني: أنه تعالى قال: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} [هود: 6] وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة، فوجب أن يقال: أنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئًا.
أما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة والمعنى: أما الكتاب فوجوه:
أحدها: قوله تعالى: {وَمِمَّا رزقناهم يُنفِقُونَ} مدحهم على الإنفاق مما رزقهم الله تعالى، فلو كان الحرام رزقًا لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام، وذلك باطل بالاتفاق.
وثانيها: لو كان الحرام رزقًا لجاز أن ينفق الغاصب منه، لقوله تعالى: {وَأَنفِقُواْ مِمَّا رزقناكم} [البقرة: 254] وأجمع المسلون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذه بل يجب عليه رده، فدل على أن الحرام لا يكون رزقًا.
وثالثها: قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنزَلَ الله لَكُمْ مّن رّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلًا قُلْ ءآللَّهِ أَذِنَ لَكُمْ} [يونس: 59] فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله، فثبت أن الحرام لا يكون رزقًا، وأما السنة فما رواه أبو الحسين في كتاب الغرر بإسناده عن صفوان بن أمية قال:
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه عمرو بن قرة فقال له يا رسول الله إن الله كتب على الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأئذن لي في الغناء من غير فاحشة فقال عليه السلام: «لا إذن لك ولا كرامة ولا نعمة كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله رزقًا طيبًا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله أما إنك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئًا ضربتك ضربًا وجيعا» وأما المعنى فإن الله تعالى منع المكلف من الانتفاع بالحرام وأمر غيره بمنعه منه والانتفاع به، من منع من أخذ الشيء والانتفاع به لا يقال إنه رزقه إياه، ألا ترى أنه لا يقال.
إن السلطان قد رزق جنده مالًا قد منعهم من أخذه، وإنما يقال: إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم منه ولا أمر بمنعهم منه، أجاب أصحابنا عن التمسك بالآيات بأنه وإن كان لكل من الله، لكنه كما يقال: يا خالق المحدثات والعرش والكرسي، ولا يقال: يا خالق الكلاب والخنازير، وقال: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله} [الإنسان: 6] فخص اسم العباد بالمتقين، وإن كان الكفار أيضًا من العباد، وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان الحرام رزقًا أيضًا، وأجابوا عن التمسك بالخبر بأنه حجة لنا، لأن قوله عليه السلام: «فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه» صريح في أن الرزق قد يكون حرامًا وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة محض للغة وهو أن الحرام هل يسمى رزقًا أم لا؟ ولا مجال للدلائل العقلية في الألفاظ والله أعلم. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} رزقناهم: أعطيناهم، والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالًا كان أو حرامًا، خلافًا للمعتزلة في قولهم: إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى المِلك.
قالوا: فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئًا إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ وقوي وصار لصًا، ثم لم يزل يتلصّص ويأكل ما تلصّصه إلى أن مات، فإن الله لم يرزقه شيئًا إذ لم يملكه، وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئًا.
وهذا فاسد، والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل مرزوقًا، ولا البهائم التي ترتع في الصحراء، ولا السِّخال من البهائم، لأن لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال.
ولما اجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين علم أن الرزق هو الغذاء ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين؛ فعلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه.
والذي يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السماء والأرض} [فاطر: 3] وقال: {إِنَّ الله هُوَ الرزاق ذُو القوة المتين} [الذاريات: 58] وقال: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} [هود: 6] وهذا قاطع؛ فالله تعالى رازق حقيقة وابن آدم رازق تجّوزًا، لأنه يملك ملكًا منتزعًا كما بيناه في الفاتحة؛ مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها؛ إلا أن الشيء إذا كان مأذونًا له في تناوله فهو حلال حكمًا، وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكمًا؛ وجميع ذلك رزق.
وقد خَرَّج بعض النبلاء من قوله تعالى: {كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ واشكروا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} [سبأ: 15] فقال: ذكر المغفرة يسير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. اهـ. بتصرف يسير.